من نحن

الجامع في الرجال - جلد ۱ - الصفحه ۱۰
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست  كتاب الصورة  تحمیل الصورة
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابق    الجزء:    الصفحة التالی »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الجامع في الرجال - جلد ۱    المؤلف: شيخ موسي عباسي زنجاني متوفي ۱۳۹۹    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰

من السقيمة والموضوعة من المسندة ، لأنّ هذا العلم يبحث في أحوال الرجال وطرق رواياتهم وأسانيدهم والأخبار الواردة عنهم،...» [ تحرير الطاووسي: ص ۳ . ] .
وكذلك الملا علي كَنِي (رحمه الله) بعد أن قدّم تعريفه عن علم الرجال بقوله: «إنه وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا» يوضح السبب في الحاجة الماسة إلي هذا العلم قائلاً: «فوجه الحاجة إلي هذا العلم أن استنباط الأحكام الواجب عينا أو كفاية موقوف - في أزماننا أو مطلقا - علي النظر في الأحاديث، لوضوح عدم كفاية غيرها وغناه عنها، فلا بدّ من معرفة المعتبر منها، الذي يجوز الاستنباط منه والعمل عليه، حيث تعرف أن جميعها ليست كذلك ،
ولا ريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة إلي علم الرجال، وهذا مما لا نزاع فيه، لأنه حدّه وسمعت أنه موضوع لذلك،...» [ توضيح المقال في علم الرجال : ص ۳۲، و ص ۳۴ . ] .
كما أن الرجالي المعاصر الفذ والعارف بعلم الرجال السيد الخوئي (رحمه الله) يلخّص لنا مدي حاجة الفقيه إلي هذا العلم، بقوله: «المتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (صلوات الله عليهم). والاستدلال بها علي ثبوت حكم شرعي يتوقف علي إثبات أمرين:
الأول: إثبات حجيّة خبر الواحد، فإنا إذا لم نقل بحجيّته إنتهي الأمر إلي الالتزام بانسداد باب العلم والعلمي، ونتيجة ذلك هو التنزُّل في مرحلة الامتثال إلي الامتثال الظنّي، أو القول بحجيّة الظنّ في هذا الحال ، علي ما ذهب إليه بعضهم.
الثاني : إثبات حجيّة ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا، فإنا إذا قلنا


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابق    الجزء:    الصفحة التالی »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست  كتاب الصورة  تحمیل الصورة