|
اسم الکتاب:
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - التحقيق السيد مهدي الرجائي - جلد ۱
المؤلف:
الشيخ الطوسي متوفي ۴۶۰
الجزء:
۱
الصفحة: ۳۴۶
۲۱۱- حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان زرارة قد روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام و الاب و الابن و البنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن ترده.
و أما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز و جل يقول «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس «۱»» يعني اخوة الاب و أم و أخوة الاب، و الكتاب يا يونس قد ورث هاهنا مع الابناء، فلا تورث البنات الا الثلثين.
۲۱۲- محمد بن مسعود، عن الخزاعي عن محمد بن زياد أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، قال: و الله لو حدثت بكلما سمعته من أبي عبد الله عليه السلام لانتفخت ذكور الرجال علي الخشب.
۲۱۳- حدثني ابراهيم بن العباس الختلي، قال: حدثني أحمد بن ادريس القمي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن أبي الصهبان او غيره عن سليمان بن داود المنقري، عن ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج، ما أحسن محضرك و أزين مجلسك؟ فقال: أي و الله ما كنا حول زرارة بن أعين الا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم.
۲۱۴- حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسي، و عبد الله بن محمد بن عيسي أخوه، و الهيثم بن أبي مسروق، و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسين بن محبوب، عن
(۱) سورة النساء: ۱۱
|