من نحن

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - التحقيق السيد مهدي الرجائي - جلد ۲ - الصفحه ۴۶۶
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست  كتاب الصورة  تحمیل الصورة
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابق    الجزء:    الصفحة التالی »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي - التحقيق السيد مهدي الرجائي - جلد ۲    المؤلف: الشيخ الطوسي متوفي ۴۶۰    الجزء: ۲    الصفحة: ۴۶۶

۳۶۵- حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر القصباني، و جعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا ابان بن عثمان، عن عقبة بن بشير الاسدي، عن كميت بن زيد الاسدي، قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام فقال: و الله يا كميت لو أن عندنا مالا أعطيناك منه، و لكن لك ما قال رسول الله صلي الله عليه و آله لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا.
الشيخ بالتقية لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الي الخوف علي النفس أو المال، لما مر من جواز ذلك للتقية.
قلت: و يمكن أن يقال: ان هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج و أكثرهم يحرم المكسر، و من خلع خفه و غسل رجليه فلا انكار عليه، و الغسل أولي منه عند انحصار الحال فيهما، و علي هذا يكون نسبته الي غيره كنسبته الي نفسه عليه السلام في أنه لا تقية فيه، و اذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهي كلام الذكري «۱».
قلت: فاذن قول أبي الحسن عليه السلام للكميت يحتمل أن يكون علي وجوه ثلاثة:
الاول: علي مذهب الصدوقين أنه عليه السلام قال له: انك اذا قلت ذلك علي التقية و جازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند الله و أعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر.
الثاني: علي مسلك الذكري كأنه عليه السلام يقول: كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر، اذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا علي اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت، فانك لو كنت لم تقل ما قلت و لم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك علي ذلك أو يأخذ منك مالا، فقوله عليه السلام «ان التقية تجوز في شرب الخمر» علي هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار، أو الاستفهام الانكاري.


(۱) الذكري: ۹۰


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابق    الجزء:    الصفحة التالی »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست  كتاب الصورة  تحمیل الصورة